المرصد العماني لحقوق الإنسان / من يعاقب السلطات الأمنية!!!
من يعاقب السلطات الأمنية!!!
منذ أحداث فبراير 2011، والدولة العمانية تعيش حالة "شبيهة" بالطوارئ، في تعامل السلطات الأمنية لأي مواطن ينتقد السلطة. ولعل أهم التطورات التي شهدها الوضع الأمني في عمان عقب أحداث 2011، هو بتعديل والاضافات في قانون الجزاء العماني، وقانون الاجراءات الجزائية،حسب المرسوم السلطاني 96/2011.
فــ قانون الجزاء العماني طرأ عليه استبدالا للنصوص في المواد :(135، 137، 172، 182). أما قانون الاجراءات الجزائية، فطرأ عليه استبدالا للنصوص في المواد (42، 48، 53، 63)، مع إضافة مادة جديدة برقم (52 مكرر).
والقارئ للمواد المضافة أو المعدّلة والمستبدلة في نصوصها، يتلمس مدى تكثيف "القبضة" الأمنية، وسعي السلطات الأمنية إلى فرض طوق أمني على أي تحرّك احتجاجي، أو عمل نقدي للحكومة.
ولكنّ المثير للغرابة أكثر، مدى تعارض الاجراءات الجزائية والقانون الجزائي مع نظام الدولة الأساسي، في عدد من المواد التي تحفظ للمواطن كرامته حين يتم اعتقاله من قبل السلطات الأمنية، وهو ما يتضمنه النظام الأساسي في مواده:
18،19،20،21،22،23،24. حيث نصّت المادة 24 على:
مادة ( 24 ) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما.
ورغم تجاوزات السلطة الأمنية مع عدد كثير من المواطنين، منذ 2011، تبع هذه التجاوزات التشهير في المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية، إلا أنه لم يتم عقاب أي طرف في المؤسسة أو السلطة الأمنية على هكذا تجاوزات، خاصة مع أولئك الذين لم تثبت عليهم أيّة تهمة. ولا يوجد حتى الآن أي عقاب أو رادع لتجاوزات السلطة الأمنية، أو جهة رقابية عليها تمنع هذه الاختراقات،لمن مجلسي الدولة والشورى، ولا من القضاء.