السفيه، هو من حكم في أمر وجزم به أو أيد حكما أو رأيا في مسألة ما، دون أن يطّلع على حقيقة المسألة، وترك للآخرين سهولة “اختراق” فهمه، وجعل الآخرين يفكرون عنه،ويقولون عنه ويصرحون بالنيابة عنه، أو أنه يتبنى كل ما يصرحون به ويقولونه دون أن يناقش أو يسأل!!!
وفي قضية الإعابة، أو إهانة السلطان كما وصفتها السلطات، كثر الحديث واللغط حول ما تم كتابته من قبل المعتقلين، وحول ما إن كانوا يستحقون أو لا يستحقون ما حدث لهم من سجن وتنكيل وتشهير. ولأن القانون هو عادة ما نحتكم إليه، فلن أخرج في مقالي هذا عن حدود القانون وفق النظام الأساسي للدولة.
ففي المادة 9 من النظام الأساسي للدولة، هناك إشارة مهمة تفيد بأحقية المواطن في المشاركة في الشؤون العامة للدولة، ومن هذا المنطلق كانت كتابات الشباب المنتقدة لتنامي الفساد والخطط العشوائية في إدارة البلاد بعد مرور 42 عاما مبرارا أساسيا ومهما لكتابتهم وانتقادهم. أنا المادتين 18 و 19 واللتان تفيدان إلى عدم جواز التقبض على أي فرد أو تفتيش ممتلكاته أو الحجز عليها،بل وحتى عدم الحجز في غير الأماكن المخصصة لذلك، وهو ما تم اختراقه في قضيتي التجمهر والإعابة، حول حبس المتهمين في أماكن غير معروفة وغير مهيئة أساسا للحجز لا صحيا ولا إنسانيا ولا قانونا، وعدم اتخاذ المحكمة أية إجراءات حول ذلك!!!.
المادة 20،والتي تفيد عدم تعريض أي انسان للتعذيب المادي أو “المعنوي” وهنا أركز على كلمة المعنوي كون أن القاضي يوسف الفليتي لم يعترف بأي تعذيب “معنوي” تعرض له المعتقلين، وتفيد المادة 20 كذلك عدم تعريض الانسان للاغراء أو المعاملة الحاطة من كرامتهم، وابطال كل قول أو اعتراف يثبت صدوره بالاغراء أو التهديد أو التعذيب، وهو ما قامت سلطات الأمن الداخلي بفعله اتجاه معظم المعتقلين، وذلك عبر اغراء بعضهم بــ “عفو” السلطان عنهم، وتهديد بعضهم بـــ”خصوصيات حرجة” سيتم فضحها إن لم يعترفوا، ولكن القاضي “يوسف الفليتي” رفض كل استجداءات وشكاوى المعتقلين وصمّ أذنيه عنها، واكتفى بحجة “الادعاء العام” الذي أكد على قانونية الحجز والاستجواب، وحين تم سؤال الادعاء العام حول مذكرة القبض التي تضمنت : الشروع لقلب نظام الحكم. وكذلك استجواب العديد من المعتقلين حول التنظيمات الارهابية والاخوان..إلخ، ادعى الادعاء العام بأنه كان لا بد من الحرص والحذر في اتهام المتهمين، وهو الأمر الذي لم يبينه حول تهمة الشروع في قلب نظام الحكم.
وكذلك ووفق القانون، لا يجوز حبس المتهم احتياطيا، إلا لأمرين: الخوف من ضياع أو العبث بأدلة الجريمة. أو الخوف على حياة المتهم من تداعيات الشارع العام والحاق الضرر به، وكلا الأمرين منتفيين تماما عن المتهمين، طالما أن الإدعاء العام كما يدعي كانت لديه “الأدلة” التي تدين المتهمين، وطالما أن هذه الأدلة كافة تخص المتهمين قبل إلقاء القبض عليهم، لذلك وجب السؤال: لماذا كان الحبس الاحتياطي الذي وصل للبعض لأكثر من 100 يوم؟
في المادة 22، تفيد أن المتهم بريء حتى تتم إدانته في محاكمة قانونية، أي أن صفة الإدانة لا يتم إطلاقها إلا بعد حكم محكمة، وهو الأمر الذي ظهر عكسه تماما، حين أصدر الإدعاء العام بيانه الشهير يوم 13 يونيو 2012، وذكر فيه أنه قام بالقاء القبض على أبرز المسيئين، فكيف يستبق الادعاء العام الصاق التهمة، طالما أن المتهمين لم يتم عرضهم على المحاكمة بعد، بل طالما أن المتهمين جميعهم لم يتم عرضهم على الإدعاء العام بعد!!!!.
أما المادة 24،والتي تفيد بحق المتهم في معرفة مكان اعتقاله والتهمة الموجهه إليه والاتصال بأي شخص والتواصل مع محاميه، كافة بنود هذه المادة تم اختراقها في قضيتي التجمهر والإعابة، ولم يتم العمل بها في حق المتهمين، حيث قابلت شخصيا المحامي بعد مرور 60 يوما من الحبس!! ويوم أولى جلسات المحكمة لم يتم السماح للمحامي بالدخول معي!!! وكافة هذه النقاط تم تجاهلها من قبل القاضي يوسف الفليتي، الذي تناسى أن يتعامل بمبدأ :البراءة أصل، واصطف بجانب الادعاء العام في القاء التهمة والحكم بعدها.
المادة 30،والتي تقضي بحرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وفيرها من وسائل الاتصال وأنها مصونة من قبل القانون، لنتفاجئ أن الادعاء العام قام بسجن العديد من الشباب والحكم عليهم لاحقا من قبل القاضي يوسف الفليتي بالسجن والغرامة، بسبب محادثات خاصة عبر برنامج الواتس أب، ولم يبين الادعاء العام في المحكمة الاذن القضائي الذي اتبعوه وانتهجوه لمراقبة “هواتف” الشباب المتهمين، وتعقب برنامج الواتس أب ومحادثاته رغم أنها تحمل صفة الخصوصية، إلا أن القاضي يوسف الفليتي رمى بكل احتجاجات المتهمين ومحاميمهم عرض الحائط وحكم على الشباب، لنكتشف قضية جديدة تتعلق بعدد من الشباب وهي أن القاضي يوسف الفليتي حكم على الشباب وفق المعطيات التي قدمها الادعاء العام فقط، ولم يطلع على الوثائق الحقيقية “محادثات الواتس أب” وهو ما يجعلنا نتساءل: كيف لقاض يحكم على أمر لم تتوافر الأدلة القانونية للحكم فيه؟؟؟
الأمر الآخر والذي يثير جدلا أكبر، أن عددا من القضاة ورجال القانون، حضروا العرض الذي تم تقديمه في مكتب القصر لهم، والذي قامت فيه السلطات الأمنية باختيار عبارات معينة سيئة لمتهم او متمَين معينين، وتقديمها لهم على أنها كتابات الشباب المعتقل وأنهم يقومون بعمل تخريبي بدأ في فبراير 2011 وينتهي بسقوط السلطان، هؤلاء القضاة منهم من تنحى عن القضية ومنهم من تمت تنحيته، ولكن القاضي محمد الأخزمي ومن معه في محكمة الاستئناف، استمروا في تناول قضايا الشباب والحكم على إثرها لاحقا عبر تأييد الأحكام دون النظر إلى الدفوعات المقدمة والاختراقات القانونية التي قامت بها السلطات الأمنية بحق الشباب.
هذا ما نكتب عنه ونتحدث عنه، حينما يصبح القانون مجرد “مزاج” لبعض الأشخاص في الدولة، يتم تنفيذه للتشفي والانتقام لا لتنظيم الأمور وتسييرها!!! اليوم لا يجوز مطلقا سجن الناس بسبب “مقال” أو “قصيدة” أو “تغريدة” لأن العصر تغيرت معطياته بالكامل، وانتقاد السلطان لا يعني مطلقا عدم احترامه أو التقليل من هيبته، والتعامل مع القضية حسب المزاج أمر يضع القانون في وضعية حرجة تماما..
لعمرك..ما ضاقت بلاد بأهلها……. ولكن أحلام الرجال تضيق.
وفي قضية الإعابة، أو إهانة السلطان كما وصفتها السلطات، كثر الحديث واللغط حول ما تم كتابته من قبل المعتقلين، وحول ما إن كانوا يستحقون أو لا يستحقون ما حدث لهم من سجن وتنكيل وتشهير. ولأن القانون هو عادة ما نحتكم إليه، فلن أخرج في مقالي هذا عن حدود القانون وفق النظام الأساسي للدولة.
ففي المادة 9 من النظام الأساسي للدولة، هناك إشارة مهمة تفيد بأحقية المواطن في المشاركة في الشؤون العامة للدولة، ومن هذا المنطلق كانت كتابات الشباب المنتقدة لتنامي الفساد والخطط العشوائية في إدارة البلاد بعد مرور 42 عاما مبرارا أساسيا ومهما لكتابتهم وانتقادهم. أنا المادتين 18 و 19 واللتان تفيدان إلى عدم جواز التقبض على أي فرد أو تفتيش ممتلكاته أو الحجز عليها،بل وحتى عدم الحجز في غير الأماكن المخصصة لذلك، وهو ما تم اختراقه في قضيتي التجمهر والإعابة، حول حبس المتهمين في أماكن غير معروفة وغير مهيئة أساسا للحجز لا صحيا ولا إنسانيا ولا قانونا، وعدم اتخاذ المحكمة أية إجراءات حول ذلك!!!.
المادة 20،والتي تفيد عدم تعريض أي انسان للتعذيب المادي أو “المعنوي” وهنا أركز على كلمة المعنوي كون أن القاضي يوسف الفليتي لم يعترف بأي تعذيب “معنوي” تعرض له المعتقلين، وتفيد المادة 20 كذلك عدم تعريض الانسان للاغراء أو المعاملة الحاطة من كرامتهم، وابطال كل قول أو اعتراف يثبت صدوره بالاغراء أو التهديد أو التعذيب، وهو ما قامت سلطات الأمن الداخلي بفعله اتجاه معظم المعتقلين، وذلك عبر اغراء بعضهم بــ “عفو” السلطان عنهم، وتهديد بعضهم بـــ”خصوصيات حرجة” سيتم فضحها إن لم يعترفوا، ولكن القاضي “يوسف الفليتي” رفض كل استجداءات وشكاوى المعتقلين وصمّ أذنيه عنها، واكتفى بحجة “الادعاء العام” الذي أكد على قانونية الحجز والاستجواب، وحين تم سؤال الادعاء العام حول مذكرة القبض التي تضمنت : الشروع لقلب نظام الحكم. وكذلك استجواب العديد من المعتقلين حول التنظيمات الارهابية والاخوان..إلخ، ادعى الادعاء العام بأنه كان لا بد من الحرص والحذر في اتهام المتهمين، وهو الأمر الذي لم يبينه حول تهمة الشروع في قلب نظام الحكم.
وكذلك ووفق القانون، لا يجوز حبس المتهم احتياطيا، إلا لأمرين: الخوف من ضياع أو العبث بأدلة الجريمة. أو الخوف على حياة المتهم من تداعيات الشارع العام والحاق الضرر به، وكلا الأمرين منتفيين تماما عن المتهمين، طالما أن الإدعاء العام كما يدعي كانت لديه “الأدلة” التي تدين المتهمين، وطالما أن هذه الأدلة كافة تخص المتهمين قبل إلقاء القبض عليهم، لذلك وجب السؤال: لماذا كان الحبس الاحتياطي الذي وصل للبعض لأكثر من 100 يوم؟
في المادة 22، تفيد أن المتهم بريء حتى تتم إدانته في محاكمة قانونية، أي أن صفة الإدانة لا يتم إطلاقها إلا بعد حكم محكمة، وهو الأمر الذي ظهر عكسه تماما، حين أصدر الإدعاء العام بيانه الشهير يوم 13 يونيو 2012، وذكر فيه أنه قام بالقاء القبض على أبرز المسيئين، فكيف يستبق الادعاء العام الصاق التهمة، طالما أن المتهمين لم يتم عرضهم على المحاكمة بعد، بل طالما أن المتهمين جميعهم لم يتم عرضهم على الإدعاء العام بعد!!!!.
أما المادة 24،والتي تفيد بحق المتهم في معرفة مكان اعتقاله والتهمة الموجهه إليه والاتصال بأي شخص والتواصل مع محاميه، كافة بنود هذه المادة تم اختراقها في قضيتي التجمهر والإعابة، ولم يتم العمل بها في حق المتهمين، حيث قابلت شخصيا المحامي بعد مرور 60 يوما من الحبس!! ويوم أولى جلسات المحكمة لم يتم السماح للمحامي بالدخول معي!!! وكافة هذه النقاط تم تجاهلها من قبل القاضي يوسف الفليتي، الذي تناسى أن يتعامل بمبدأ :البراءة أصل، واصطف بجانب الادعاء العام في القاء التهمة والحكم بعدها.
المادة 30،والتي تقضي بحرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وفيرها من وسائل الاتصال وأنها مصونة من قبل القانون، لنتفاجئ أن الادعاء العام قام بسجن العديد من الشباب والحكم عليهم لاحقا من قبل القاضي يوسف الفليتي بالسجن والغرامة، بسبب محادثات خاصة عبر برنامج الواتس أب، ولم يبين الادعاء العام في المحكمة الاذن القضائي الذي اتبعوه وانتهجوه لمراقبة “هواتف” الشباب المتهمين، وتعقب برنامج الواتس أب ومحادثاته رغم أنها تحمل صفة الخصوصية، إلا أن القاضي يوسف الفليتي رمى بكل احتجاجات المتهمين ومحاميمهم عرض الحائط وحكم على الشباب، لنكتشف قضية جديدة تتعلق بعدد من الشباب وهي أن القاضي يوسف الفليتي حكم على الشباب وفق المعطيات التي قدمها الادعاء العام فقط، ولم يطلع على الوثائق الحقيقية “محادثات الواتس أب” وهو ما يجعلنا نتساءل: كيف لقاض يحكم على أمر لم تتوافر الأدلة القانونية للحكم فيه؟؟؟
الأمر الآخر والذي يثير جدلا أكبر، أن عددا من القضاة ورجال القانون، حضروا العرض الذي تم تقديمه في مكتب القصر لهم، والذي قامت فيه السلطات الأمنية باختيار عبارات معينة سيئة لمتهم او متمَين معينين، وتقديمها لهم على أنها كتابات الشباب المعتقل وأنهم يقومون بعمل تخريبي بدأ في فبراير 2011 وينتهي بسقوط السلطان، هؤلاء القضاة منهم من تنحى عن القضية ومنهم من تمت تنحيته، ولكن القاضي محمد الأخزمي ومن معه في محكمة الاستئناف، استمروا في تناول قضايا الشباب والحكم على إثرها لاحقا عبر تأييد الأحكام دون النظر إلى الدفوعات المقدمة والاختراقات القانونية التي قامت بها السلطات الأمنية بحق الشباب.
هذا ما نكتب عنه ونتحدث عنه، حينما يصبح القانون مجرد “مزاج” لبعض الأشخاص في الدولة، يتم تنفيذه للتشفي والانتقام لا لتنظيم الأمور وتسييرها!!! اليوم لا يجوز مطلقا سجن الناس بسبب “مقال” أو “قصيدة” أو “تغريدة” لأن العصر تغيرت معطياته بالكامل، وانتقاد السلطان لا يعني مطلقا عدم احترامه أو التقليل من هيبته، والتعامل مع القضية حسب المزاج أمر يضع القانون في وضعية حرجة تماما..
لعمرك..ما ضاقت بلاد بأهلها……. ولكن أحلام الرجال تضيق.