الثلاثاء، 25 ديسمبر 2012

سلطنة عمان / البلد / محامون: حكم قضية التجمهر مبني على نص قانوني ملغي



image
أكد محامون ثبات خطأ محكمة الاستئناف في مرجعية الحكم لقضية المتهمين بالتجمهر حيث استندت في الإدانة إلى نص مادة ملغاة كما أكد المحامي يعقوب الحارثي للبلد. وأوضح الحارثي أنه تم تعديل المادة 137 من قانون الجزاء العماني بموجب المرسوم السلطاني 96/2011 حيث تم استبدال مسمى الجريمة من “تجمعات الشغب” الذي تندرج تحته المادة المعدلة إلى مسمى “في التجمهر”، وحسب المحامي يعقوب الحارثي فقد كان نص حكم الاستئناف في قضية المتجمهرين مستندا على المادة الملغاة. وبالتزامن أكد المحامي والقاضي السابق خليفة الهنائي معلقا عبر حسابه في تويتر أنه “من أخطاء الحكم اعتماده في الإدانة على نص ملغي” وأن المحكمة “نقلت النص كاملا دون أن تنتبه إلى إلغائه” وهذا ما يؤكد له براءة المتهمين “بدرجة قاطعة” حسب قوله.
وكانت محكمة الاستئناف بمسقط كانت قد صادقت قبل أسبوعين على حكم السجن لمدة ستة أشهر لمواطنين اتهمتهم السلطات بالتجمهر إثر وقفة احتجاجية نظمها مواطنون أمام مقر قيادة الشرطة السابق بالقرم. ونص الحكم المؤيد في الاستئناف على “إدانة جميع المتهمين بجنحة التجمهر بقصد إحداث شغب وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مائتي ريال”.
وأكد يعقوب الحارثي للبلد أن المحكمة العليا تقبل الطعن في قضية إذا كان حكم الاستئناف فيها مستندا على مادة قانونية ملغاة.
وحسب التعديل الجديد “الذي غفلت عنه المحكمة” حسب قول يعقوب الحارثي فقد نصت المادة (137) من قانون الجزاء العماني “في التجمهر” على أنه “يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال كل من اشترك في تجمهر مؤلف من عشرة اشخاص على الاقل، بقصد الاخلال بالنظام العام. وإذا استخدم العنف اثناء التجمهر يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال”.
خاص – البلد