الخميس، 28 مارس 2013

المرصد العماني لحقوق الإنسان - / النظام الأساسي للدولة..بين "الشكلية" والتنفيذ


النظام الأساسي للدولة..بين "الشكلية" والتنفيذ
لعل الاتفاقية الأمنية الخليجية، يتبين للقارئ لها مدى استنادها في كافة بنودها إلى تبرير الظلم والطغيان للأسر الحاكمة، وبسط نفوذ اليد الأمنية بما يعينها على التخلص من كل صوت معارض أو منتقد لأداء هذه الأسر. وهو ما يفسره غياب الدستورية للآن في هذه الدولة، ووجود "الدستور" شكلا والذي ما وجد إلا لتحصين وتمكين السياسات الطاغية. والاعتقالات التي ابتدأت في عامي 2011 و 2012 في دول الخليج العربي لعدد من المدونين والكتّاب والحقوقيين والناشطين السياسيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، هي ترجمة فعلية لنود الاتفاقية الأمنية التي تم إقرارها في في قمة مجلس التعاون الأخير ديسمبر/كانون الأول 2012.
من الأمور التي حدثت في 2012 في عمان، التجاوزات القانونية وانتهاك السلطة التنفيذية لمواد النظام الأساسي للدولة، وقيامها باعتقال وحبس عددا من المواطنين في أماكن مجهولة، وصلت لأكثر من شهر بحق بعضهم، كما عملت على وضعهم في زنازين انفرادية لفترة تجاوزت الشهرين!!
ولعل السؤال الذي لا زال لا تتوفر له أية إجابة منذ بداية حملة الاعتقالات في يونيو/حزيران 2012، هو حول مدى قانونية الحبس الاحتياطي الذي اتبعه مأمور الضبط القضائي في قضيتي الإعابة والتجمهر.
النظام الأساسي للدولة الذي تم إقراره والعمل به في العام 1996 بعد صدور المرسوم السلطاني 101/96 يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، وتضمن نصّ المرسوم عبارة: وتعزيـزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورهـا في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب . ، لتأتي اعتقالات يونيو/حزيران 2012 لتقضي على وهم العدالة والقانون ولتبيّن مدى الانتهاك القانوني والحقوقي، بحق المعتقلي في القضيتين،والذي تجاهلت مؤسسة القضاء في الابتدائية والاستئناف النظر إليه والبت في شأنه.
وقد احتوى النظام الأساسي في مواده الأساسية 18 - 24 تحت الباب الثالث المعنون بــ الحقوق والواجبات العامة، وهذه المواد هي:

مادة ( 18 ) : الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولايجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.
مادة ( 19 ) : لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.
مادة ( 20 ) : لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.
مادة ( 21 ) : لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.
مادة ( 22 ) : المتهـم برىء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
مادة ( 23 ) : للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
مادة ( 24 ) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما.

وليس المشكل الحقيقي في الأمر إيّاه هو مدى التجاوزات والانتهاكات من قبل السلطات الأمنية فقط، بل سكوت العديد من الحقوقيين ومثقفين عن هذه التجاوزات وتبريرها، لدرجة أنّ العديد من هؤلاء كتبوا مقالات عدّة فترة الاعتقالات والمحاكمات ينتقدون فيها متهمي "الإعابة" و "التجمهر" ويصفونهم فيها بالأنعام، أو تهمونهم بالفوضى والفتنة والسعي خلف خراب البلاد والانجرار للإعلام الغربي..إلخ.
التجاوزات الأخيرة للمواد المذكورة أعلاه للنظام الأساسي للدولة تشير بصورة أو بأخرى، سعي السلطة في عمان إلى إسكات كل صوت منتقد لها وترهيبهم، والأخطر من ذلك، هو قدرتها إلى توظيف كافة الأجهزة الأمنية والقضائية والإعلامية للتنكيل بهذه الأصوات وإلباسها التهم.كما حدث في 2012.